السيد محمد العاملي

51

مدارك الأحكام

الرابع : أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع ، فاضلا عما يحتاج إليه . ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه . ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 267 / 3 ، الفقيه 2 : 258 / 1255 ، التهذيب 5 : 2 / 1 ، الاستبصار 2 : 139 / 453 ، الوسائل 8 : 24 أبواب وجوب الحج ب 9 ح 1 . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في " ض " : والأوجه لقول المصنف ولو حج عنه غيره .